التخطي إلى المحتوى

استنكر نشطاء ومنظمات حقوقية واقعة الاعتداء على فتيات داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية، بينما عدد مستشار قانوني تحدثت معه “الحرة” المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن خلال الحادثة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق “اقتحام دار الأيتام بوجود رجال الأمن السعودي”، وهو ما أثار ضجة في الأوساط السعودية.

وبعد تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

واستنكرت منظمة “داون” الحقوقية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الواقعة، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم الاعتداء على الفتيات وضربهن بسبب اعتصاماتهن للمطالبات بتحسين وضعهن داخل الدار، حسب ما نقلته عن شهود.

واستنكر الكاتب الصحفي السعودي، محمد الشهراني، الواقعة، مؤكدا أنها “تخرج عن النظام وعن حقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة في السعودية”.

وقال الشهراني إن هناك أنظمة للقبض والاشتباه وخاصة مع المشتبه فيه من النساء، مضيفا “ننتظر نتائج التحقيق”.

من جانبه علق المحامي والباحث في العلاقات الدولية، محمود رفعت، على الواقعة، واصفا الفيديو بـ”المروع”.

ونشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، مستنكرا “هجوم عشرات رجال الأمن الذين استخدموا الصواعق الكهربائية لمجرد إضرابهن عن الطعام لتحسين ظروفهن المعيشية السيئة”.

وأثارت الواقعة حالة من السخط في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجرى تداول مقاطع الفيديو الذي وصف بـ”الوحشي” على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها، وتم تدشين هاشتاج “أيتام خميس مشيط”، والذي تحول إلى أكثر رواجا في المملكة خلال ساعات.

ماذا يقول القانون السعودي؟

المستشار القانوني المقيم في مدينة جدة السعودية، محمد عبدالفتاح، يؤكد أن ما رصدته مقاطع الفيديو وما قام به عناصر الأمن ومن معهم “ينطوي على سلوك جنائي، واعتداء صريح بإساءة استعمال السلطة”. 

وعدد المستشار القانوني في حديثه لموقع “الحرة” المخالفات التي تنطوي على تصرف رجال الأمن الذين ظهروا في الفيديو، وكان أبرزها: 

– نصت الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 على: “معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال”.

– نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على “تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر”.

– نصت الفقرة الثامنة من هذه المادة على: “تطبق هذه العقوبة على من يسيء المعاملة أو يقوم بالإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال، وسلب الحريات الشخصية، ويدخل في ذلك التغريم، والتنكيل، والسجن، والنفي، والإقامة الجبرية في جهة معينة، ودخول المنازل بطريقة غير نظامية مشروعة، والإكراه على الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء، وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة نظاما”.

– نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش (المرسوم الملكي رقم م 96) وبقرار مجلس الوزراء رقم (488) “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش”.

– أشارت الفقرة (2) من ذات المادة على: “تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بعدة حالات، ومنها إن كان المجني عليه طفلا، أو إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.